شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 27289 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/03/28

محكمة النقض الدوائر المدنية بيع "آثار عقد البيع: التزامات البائع: الالتزام بضمان عدم التعرض للمشترى: نطاق ضمان البائع". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون". خلف "الخلف العام: انصراف آثار العقد إلى الخلف العام". شفعة "الحكم بالشفعة وآثاره: آثار الأخذ بالشفعة".

المبدأ القضائي

إذ كان الثابت من الأوراق أن مورثة المطعون ضدهم أولًا وثانيًا وثالثًا باعت شقة النزاع إلى ابنتها "..." بموجب عقد البيع ... بتاريخ ../9/2015، ثم باعتها الأخيرة للمطعون ضدها بالبند رابعًا بموجب عقد البيع المشهر رقم .. بتاريخ ../10/2017 والتى بدورها باعتها للطاعنة بموجب عقد البيع المؤرخ ../10/2021، وكان تصرف المورثة سالفة الذكر فى شقة النزاع بموجب عقد البيع المشهر رقم ... لسنة 2015 لابنتها تلك لا يجيز لها ولورثتها من بعدها – بوصفهم خلفًا عامًا لها – المطالبة بأخذها بالشفعة، لما يتضمنه هذا الطلب من إخلال بالتزامها بعدم التعرض للمشترية الأولى وخلفها الخاص – الطاعنة والمطعون ضدها رابعًا -، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهم أولًا وثانيًا وثالثًا فى الأخذ بالشفعة والتسليم، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة