شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 21885 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/19

محكمة النقض الدوائر المدنية التزام. بيع " فسخ عقد البيع ". عقد " فسخ العقد : الشرط الصريح الفاسخ ". " تفسير العقد" " فسخ العقد: الفسخ الاتفاقي: الشرط الفاسخ الصريح ". حكم " عيوب التدليل : الخطأ في الإسناد وفي فهم الواقع ومخالفة الثابت بالأوراق ، الفساد في الاستدلال ".

المبدأ القضائي

أنه وإن كان القانون لا يشترط ألفاظا معينة للشرط الفاسخ الصريح الذي يسلب المحكمة كل سلطة في تقدير أسباب الفسخ، إلا أن يلزم فيه أن تكون صيغته قاطعة في الدلالة على وقوع الفسخ حتمًا ومن تلقاء نفسه بمجرد حصول المخالفة الموجبة له
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة