شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 21885 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/19

محكمة النقض الدوائر المدنية التزام. بيع " فسخ عقد البيع ". عقد " فسخ العقد : الشرط الصريح الفاسخ ". " تفسير العقد" " فسخ العقد: الفسخ الاتفاقي: الشرط الفاسخ الصريح ". حكم " عيوب التدليل : الخطأ في الإسناد وفي فهم الواقع ومخالفة الثابت بالأوراق ، الفساد في الاستدلال ".

المبدأ القضائي

إذ كان الثابت بالأوراق أن البند الخامس من عقد الإيجار المؤرخ../6/2015 قد نُصﱠ به على " أنه إذا تأخر المستأجر عن دفع الإيجار في المواعيد المحددة لمدة شهرين فقط فللمالك أن يلزمه بدفع الأجرة والمصاريف ويفسخ العقد بدون الحصول على حكم قضائي بعد التنبيه عليه كتابة وقد قبل المستأجر بهذه الشروط " ، وكانت هذه العبارات صريحةً وقاطعةَ الدلالةِ على اتفاق المتعاقدين على الشرط الفاسخ الصريح المتمثل في أنه حال تَأخُر المستأجرين (المطعون ضدهما الأول والثاني) عن الوفاء بالأجرة لمدة شهرين ثم إنذار المؤجر (الطاعن) لهما كتابة بتخلفهما عن الوفاء بذلك القدر من القيمة الإيجارية، فقد توافرت شرائط الفسخ الذى وقع بتحقق هذه المخالفة الموجبة له وهي الامتناع عن الوفاء بالأجرة المدة السالفة وتنبيه الطاعن للمطعون ضدهما الأولين كتابةً-حسبما سلف-، بما أفصح عن رغبة الطاعن في إقرار الفسخ، وإذ أوﱠلَ الحكم المطعون فيه عبارات ذلك الشرط باعتبارها غير منبئة عن انصراف إرادة طرفي العقد سند التداعي إلى كونه شرطًا فاسخًا صريحًا وأنه يتعين إعمال أحكام الفسخ القضائي الواردة بالمادة ١٥٧ من القانون المدني، رغم أن عقد الإيجار موضوع الدعوى قد انفسخ إعمالًا للشرط الفاسخ الصريح سالف البيان بتخلف المطعون ضدهما الأولين عن الوفاء بالأجرة المستحقة عن أشهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر ثم إنذار الطاعن الكتابي لهما والمؤرخ../11/2021 والذي ورد به عدم سداد الأخيرين لمقدار الأجرة المذكورة، وكان هذا الانفساخ يترتب عليه أن يصبح وضع يد المطعون ضدهم على العين المستأجرة بغير سند قانوني وبمثابة الغصب من تاريخ تحقق المخالفة الموجبة له وما تبعها من تنبيه كتابي ثم إبداء الطاعن رغبته في إقرار ذلك الانفساخ برفع الدعوى الماثلة. وإذ حاد الحكم المطعون فيه عن هذا النظر ورفض دعوى الفسخ فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 157 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة