مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 6137 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/03
المبدأ القضائي
أن مفاد المادة ٢٤٦ من القانون المدني أنه يجوز لكل مدين أن يمتنع عن الوفاء بالتزامه استنادًا لحقه في الحبس ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام نشأ بسبب التزام هذا المدين وكان مرتبطًا به، بما مؤداه أن حق الحبس دفع يعتصم به الدائن بوصفه وسيلة من وسائل الضمان لعدم تنفيذ الالتزام المقابل.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.