شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 6137 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/03

محكمة النقض الدوائر المدنية التزام " ما يكفل حقوق الدائنين من وسائل التنفيذ ووسائل الضمان: الحق في الحبس". بطلان " بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري"" القصور في أسباب الحكم الواقعية". حكم " تسبيب الأحكام: ماهية التسبيب والغاية منه" "عيوب التدليل: القصور، الفساد في الاستدلال"" بطلان الحكم: ما يؤدى إلى بطلان الحكم ". دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة: الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه، الدفاع الجوهري".

المبدأ القضائي

أن مفاد نص المادة 457/2 من القانون المدني أن المشرع أجاز للمشتري الحق في حبس الثمن إذا تبين له وجود سبب جدي يخول له الحق في أن يحبس ما لم يكن قد أداه من الثمن ولو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذي يهدده، وإن كانت جدية هذا السبب الذي يولد الخشية في نفس المشتري هو من الأمور التي يستقل بها قاضي الموضوع دون رقابة عليه من محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بأن تكون أسبابه بذلك سائغة وتكفي لحمله.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 457 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة