مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 6137 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/03
المبدأ القضائي
أن مفاد نص المادة 457/2 من القانون المدني أن المشرع أجاز للمشتري الحق في حبس الثمن إذا تبين له وجود سبب جدي يخول له الحق في أن يحبس ما لم يكن قد أداه من الثمن ولو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذي يهدده، وإن كانت جدية هذا السبب الذي يولد الخشية في نفس المشتري هو من الأمور التي يستقل بها قاضي الموضوع دون رقابة عليه من محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بأن تكون أسبابه بذلك سائغة وتكفي لحمله.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.