شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 6137 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/03

محكمة النقض الدوائر المدنية التزام " ما يكفل حقوق الدائنين من وسائل التنفيذ ووسائل الضمان: الحق في الحبس". بطلان " بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري"" القصور في أسباب الحكم الواقعية". حكم " تسبيب الأحكام: ماهية التسبيب والغاية منه" "عيوب التدليل: القصور، الفساد في الاستدلال"" بطلان الحكم: ما يؤدى إلى بطلان الحكم ". دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة: الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه، الدفاع الجوهري".

المبدأ القضائي

أن مؤدى نص المادة ١٦١ من القانون المدني يدل على أن الأصل في العقود المُلزمة للجانبين تعاصر وارتباط تنفيذ الالتزامات المتقابلة الناشئة على وجه التبادل أو التعاصر باعتبار أن سبب التزام كل المتعاقدين يُعد سببًا لالتزام الآخر مما يُجيز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ ما التزم به حتى يقوم الآخر بتنفيذ الالتزام المقابل.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 161 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة