مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 6137 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/03
المبدأ القضائي
أن مؤدى نص المادة ١٦١ من القانون المدني يدل على أن الأصل في العقود المُلزمة للجانبين تعاصر وارتباط تنفيذ الالتزامات المتقابلة الناشئة على وجه التبادل أو التعاصر باعتبار أن سبب التزام كل المتعاقدين يُعد سببًا لالتزام الآخر مما يُجيز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ ما التزم به حتى يقوم الآخر بتنفيذ الالتزام المقابل.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.