شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 6137 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/03

محكمة النقض الدوائر المدنية التزام " ما يكفل حقوق الدائنين من وسائل التنفيذ ووسائل الضمان: الحق في الحبس". بطلان " بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري"" القصور في أسباب الحكم الواقعية". حكم " تسبيب الأحكام: ماهية التسبيب والغاية منه" "عيوب التدليل: القصور، الفساد في الاستدلال"" بطلان الحكم: ما يؤدى إلى بطلان الحكم ". دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة: الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه، الدفاع الجوهري".

المبدأ القضائي

أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة