شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 6137 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/03

محكمة النقض الدوائر المدنية التزام " ما يكفل حقوق الدائنين من وسائل التنفيذ ووسائل الضمان: الحق في الحبس". بطلان " بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري"" القصور في أسباب الحكم الواقعية". حكم " تسبيب الأحكام: ماهية التسبيب والغاية منه" "عيوب التدليل: القصور، الفساد في الاستدلال"" بطلان الحكم: ما يؤدى إلى بطلان الحكم ". دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة: الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه، الدفاع الجوهري".

المبدأ القضائي

أن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد تبينت طلبات الخصوم في الدعوى، وفحصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدي إليه وأن تبين في أسبابها الحقيقة التي تثبتت منها وأسست قضاءها عليها.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة