مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 6137 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/03
المبدأ القضائي
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضي به من أحقيه الطاعن في حبس وديعة الصيانة المستحقة ونصيب العين في مقايسة الكهرباء على سند من أن الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن الشركة المطعون ضدها أخلت بالتزاماتها التعاقدية قبل الطاعن لعدم مراعاة مواعيد التسليم المتفق عليها بكل عقد من عقود التداعي، وكذا عدم التزامها بأنهاء تشطيبات الدور الأول علوي الكائن به الوحدات، وأنه لا يمكن الانتفاع بالوحدات إلا باستكمال تشطيباته؛ ومن ثم تكون الشركة المطعون ضدها هي البادئ في عدم تنفيذ التزاماتها بالتسليم بما يمتنع عليها استعمال الحق في حبس الوحدات لحين استكمال كامل الثمن وملحقاته، ورتبت علي ذلك قضائها برفض الدعوى الفرعية المقامة من الشركة المطعون ضدها بطلب فسخ عقود البيع سند الدعوى إلزامها بالتعويض الذي قدرته ثم عاد وناقض نفسه إذ أنكر على الطاعن حقه في المطالبة بالتسليم لكونه لم يسدد ملحقات الثمن، فأخطأ في ذلك في تطبيق القانون، وران عليه القصور المبطل فضلًا عن إخلاله بحق الدفاع لالتفاته عن دفاع الطاعن الجوهري أمام محكمة الاستئناف بسداده ملحقات الثمن بموجب إنذار العرض القانوني المؤرخ 3/۱۱/2021 المقدم أمامها ـــــ وفق الثابت بحافظة مستندات الطاعن المرفقة بالطعن ـــــ وما يترتب عليه إن صح من تغير وجه الرأي في الدعوى.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.