شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 22324 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/19

محكمة النقض الدوائر المدنية دعوى " نطاق الدعوى : الطلبات في الدعوى : الطلبات العارضة ".

المبدأ القضائي

إذ كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده أولًا قد أقام دعواه بطلب الحكم أولًا: أصليًا: بأحقيته في أرض التداعي وإلزامهم بإزالة التعديات الشاغلة لها وطردهم منها وتسليمها له خالية من الأشخاص والشواغل واحتياطيًا بإخلائهم من أرض التداعي واستحقاقه للمباني والإشغالات المقامة عليها مع التزامه بسداد قيمتها مستحقة الهدم. ثانيًا بعدم الاعتداد وعدم نفاذ ورد وبطلان محضر التسليم وتعديل الحدود المؤرخ../3/2006 الصادر من الطاعن بصفته لبطلانه بطلانًا مطلقًا وعدم الاعتداد بأية تصرفات من المطعون ضدهم ثالثًا فيما بينهم أو للغير، وإلزام الطاعن بصفته وآخر بصفته - غير مختصم بالطعن- بوقف أي تعامل أو تصرف بشأن أرض التداعي وبعدم إصدار تراخيص للمطعون ضدهم ثالثًا أو للغير لأرض التداعي وإلزام المطعون ضدهم ثالثًا متضامنين بأن يؤدوا الريع والتعويض النهائي عن الأضرار المادية والأدبية من جراء استغلالهم واستيلائهم للمساحة المغتصبة ملكه، فقابل الطاعن بصفته هذا بإقامة دعوى فرعية بطلب فسخ عقد البيع المؤرخ../1/1992 المبرم بين الطاعن بصفته ومورث المطعون ضدهم ثالثًا والمعدل لحدود الأرض بموجب بمحضر التعديل والتسليم المؤرخ../3/2006 وتسليمها له بما عليه من منشآت وببطلان عقود البيع الواردة على أرض التداعي وببطلان الحكم الصادر في الدعوى رقم.. لسنة ۱۹۹۷ مدني جزئي الطور بصحة ونفاذ عقدي البيع وعدم الاعتداد به في مواجهته، وكان في إجابة طلب الطاعن بصفته ما يحول دون إجابه الطلب الأصلي بما يكون هناك ارتباط فيما بين الطلبين ويوجب على المحكمة قبوله فإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبًا بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة