شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 26712 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/03/28

محكمة النقض الدوائر المدنية خلف "انصراف أثر العقد إلى الخلف العام والخاص". عقد "تحديد موضوع العقد: تفسير العقد" "آثار العقد: أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين" "أثر العقد بالنسبة للخلف العام والخاص".

المبدأ القضائي

أن نص المادة ١٥٢ مدنى يدل على أن مبدأ نسبية أثر العقد يهيمن على قوته الملزمة بالنسبة للأشخاص والموضوع بما يقتضى أن أثر العقد إنما يقتصر على طرفيه والخلف العام أو الخاص أو الدائنين فى الحدود التى بينها القانون

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 152 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة