مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 26712 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/03/28
المبدأ القضائي
أنه يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع برمته إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع، وتعتبر هذه وتلك مطروحة أمام محكمة الاستئناف، ويتعين عليها أن تفصل فيها ولو لم يعاود المستأنف عليه التمسك بها
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.