شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 22379 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/19

محكمة النقض الدوائر المدنية حُكم " عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال: مخالفة الثابت بالأوراق ". دعوى " دعوى الشفعة : إجراءاتها". شفعة " إجراءات الأخذ بالشفعة : إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة ".

المبدأ القضائي

إذ كان الثابت خلو أوراق الدعوى من قيام المطعون ضدهم بإنذار الطاعنينن- الشفعاء- بحصول البيع على نحو ما أوضحته المادة ٩٤١ سالفة البيان، ومن ثم فإن حقهم في إعلان رغبتهم في أخذ العقار المبيع بالشفعة لا يكون قد أدركه السقوط، إذ لا يزال الميعاد مفتوحًا بسبب عدم توجيههم الإنذار إلى الشفعاء بحصول البيع أصلاً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بأن قضى بسقوط حق الطاعنين في الشفعة على قالته بتحقق علمهم بواقعة البيع استنادا لاطمئنانه لتقرير الخبير المندوب لدى محكمة الاستئناف وأقوال الشهود بالتحقيق المجرى لديها بأن علم الطاعنين ببيع عقار النزاع كان منذ أكثر من عام سابق على التداعي، مما حجبها عن بحث حق الطاعنين في أخذ العقار بالشفعة طبقًا للإجراءات التي تمت فيه فإنه يكون قد اعتراه الفساد في الاستدلال الذي ساقه إلى الخطأ في تطبيق القانون

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 941 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة