مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 22379 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/19
المبدأ القضائي
أن القانون المدني وضع نظامًا معينًا لإجراءات الأخذ بالشفعة نص عليه في المواد من ٩٤٠ إلى ٩٤٣ وجعل إجراءات هذا النظام مرتبطًا بعضها ببعض ارتباطًا وثيقًا وماسه بذات الحق وأوجب اتباعها وإلا سقط الحق في الشفعة، وكانت هذه الإجراءات جميعًا تبدأ من جانب الشفيع من تاريخ إعلان رغبته في الأخذ بالشفعة، وأن المشرع أوجب في المادة ٩٤٠ من القانون المدني على المشتري أو البائع إنذار الشفيع بحصول البيع وحدد في المادة ٩٤١ من ذات القانون البيانات التي يجب أن يشتمل عليها وهي بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بيانًا كافيًا وبيان الثمن والمصروفات الرسمية وشروط البيع واسم كل من البائع والمشتري ولقبه وصناعته وموطنه وذلك بهدف علم الشفيع الشامل بأركان البيع الجوهرية لكي يقدر مصلحته في طلب الشفعة ويتمكن من توجيه طلبه إلى من يجب توجيهه إليه، فإن القانون يكون قد حدد طريقةً خاصةً لهذا العلم وهو الإنذار الرسمي المتضمن لتلك البيانات، وأنه لا مجال للاعتداد بعلم الشفيع بها بغير تلك الوسيلة التي حددها القانون، فإذا لم يتم إنذار الشفيع بالطريق الذي رسمه القانون فإن ميعاد إعلان رغبته في أخذ العقار المبيع بالشفعة يكون منفتحًا أمامه إلى ما بعد تسجيل البيع بأربعة أشهر طبقًا لنص الفقرة (ب) من المادة ٩٤٨ من القانون المدني
النصوص القانونية المذكورة صراحة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.