شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 5140 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/03

محكمة النقض الدوائر المدنية إثبات " الإحالة للتحقيق ". بطلان " بطلان الأحكام: حالاته: إغفال بحث الدفاع الجوهري، القصور في أسباب الحكم الواقعية ". حكم " تسبيب الأحكام: ماهية التسبيب والغاية منه " "عيوب التدليل: القصور في التسبيب، الإخلال بحق الدفاع". دعوى " إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري ".

المبدأ القضائي

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بتملكها لنصف عين التداعي بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وذلك بضم مدة حيازة سلفها البائع لها لمدة حيازتها والتي استطالت لمدة تزيد عن خمسة عشر سنة سابقة على رفع الدعوى في هدوء وظهور واستمرار دون انقطاع وبنية التملك وطلبت إحالة الدعوى للتحقيق لأثبات ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض دعواها لأنها تستند في طلباتها إلى عقد بيع ابتدائي لا تنتقل به الملكية إليها إلا إذا تم تسجيله، وقد حجبه ذلك عن تحقيق دفاعها المؤيد بالمستندات بملكيتها للعين بالشراء وبالحيازة المكسبة للملكية بعد ضم حيازة سلفها إلى حيازتها ولم يعن بتمحيص هذا الدفاع والتفت عنه ايرادًا له وردا عليه رغم أنه جوهري قد يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى، فإنه فضلًا عن خطئه في تطبيق القانون يكون مشوبًا بالفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وران عليه قصور مبطل.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة