مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 22526 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/19
المبدأ القضائي
أنه ولئن كان استئجال نظر الدعوى يرجع الأمر فيه إلى تقدير المحكمة ولا عليها إن لم تجب الخصم إلى طلب التأجيل، إلا أن ذلك مشروط بألا يقوم عذرا للخصم في تقديم دفاعه رغم انفساح المجال أمامه لتقديمه وإلا تعين عليها تمكينه من ذلك بإجابته إلى طلب التأجيل، وإلا كان حكمها معيبًا بالإخلال بحق الدفاع
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في تأجيل نظر الدعوىالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.