مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 22526 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/19
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن لم يمثل أمام محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه وحكمت المحكمة بإلزامه بأداء مبلغ تسعمائة ألف جنيهًا قيمة إيصال أمانة فاستأنف الطاعن هذا الحكم و في أول جلسات الاستئناف مثل بشخصه واستأجل لحضور وكيله المتغيب لظرف لديه إلا أن المحكمة لم تمكنه من ذلك ولم تفسح له المجال لإبداء أي من دفاعه وأغلقت على الطاعن باب المرافعة في الدعوى وصادرت عليه حقه في الدفاع على النحو السالف وقضت بتأييد الحكم المستأنف فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه لهذا السبب.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في تأجيل نظر الدعوىالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.