شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 5095 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/03

محكمة النقض الدوائر المدنية إثبات " طرق الإثبات: الأوراق العرفية: حُجية الأوراق العرفية ".

المبدأ القضائي

إذ كان الثابت للمحكمة من مطالعة الأوراق على نحو ما هو وارد بمدونات حكم أول درجة أن الطاعن قدم صورة طبق الأصل من العقد المؤرخ 1/۳/2013 الصادر له من المطعون ضدها الأولى والمقدم أصله بشركة المياه من قبل المطعون ضدها الثانية للتعاقد على تركيب عداد مياه لمنزله وصورة من عقد البيع المؤرخ ١٦/8/2013 الصادر منه لها ببيع نصف أرض التداعي، وكذلك صورة طبق الأصل من عريضة الدعوى رقم ... لسنة ۲۰۲۰ والحكم الصادر فيها بصحة التوقيع على ذلك العقد وأصل كشف رسمي للضريبة العقارية باسمه عن عقار التداعي منذ عامي ۲۰۱۷ ، ۲۰۲۲ ، ولم تطعن المطعون ضدهما على تلك المستندات، فضلًا عما هو ثابت بأقوال شاهديه من انعقاد البيع بينه وبين المطعون ضدها الأولى وقبضها الثمن واستلامه الأرض المقام عليها المسكن، وذلك بموجب العقد المشار إليه، ومن ثم يكون له صفة ومصلحة في أقامه الدعوى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإلغاء حكم أول درجة وعدم قبول الدعوى لرفعه من غير ذي صفة استنادًا إلى أن المطعون ضدها الأولى جحدت صورة العقد المؤرخ 1/۳/2013، مهدرًا دلالة المستندات المقدمة في الدعوى وعدم إحاطته بالواقع المطروح عليه وتمحيصه، فإنه يكون مشوبًا بالقصور في التسبيب الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة