مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 24666 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/03/28
المبدأ القضائي
أن مفاد نصوص المواد ۱ ، ۳ ، ۹، ۲۱ من القانون رقم ۹۰ لسنة ١٩٤٤ بشأن الرسوم القضائية في المواد المدنية - المعدل بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٤ - أن الرسم الذي يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم في الدعوى أو الاستئناف إنما يكون على أساس ما يحكم به في آخر الأمر
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.