شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 24666 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/03/28

محكمة النقض الدوائر المدنية حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون الخطأ في تطبيقه". رسوم "الرسوم القضائية: تقديرها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدفوع المبداة من الخصوم: الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه" "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات: سلطتها في تقدير تقرير الخبير".

المبدأ القضائي

إذ كان الطاعن بصفته قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بوجوب خصم التعويض السابق تقديره وصرفه للمحكوم له قبل رفع الدعوى ولم يكن محلاً للمنازعة بين الطرفين من إجمالي مبلغ التعويض المستحق عن نزع الملكية، ومن ثم تقدير الرسم على المبلغ الباقي - أي المحكوم به - وهو ما جرى عليه قضاء الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة .... مدني كلي حكومة الأقصر أساس أمرى التقدير محل النزاع، إلا أن قلم الكتاب قدر الرسوم المستحقة على أساس إجمالي مبلغ التعويض وليس على أساس المبلغ المحكوم به، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه - المؤيد لحكم محكمة أول درجة - تحقيق هذا الدفاع والرد عليه رغم ما له من أثر في تقدير الرسوم المستحقة على الطاعن بصفته واتخذ من تقرير الخبير المقدم في الدعوى سنداً لقضائه مع أنه لا يواجه هذا الدفاع إذا اقتصر بحثه على تقدير التعويض عن نزع الملكية وعدم الانتفاع بها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدفوع المبداة من الخصومالدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه" "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثباتسلطتها في تقدير تقرير الخبير
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة