مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 35803 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/14
المبدأ القضائي
أن الحكم برد وبطلان الورقة المقدمة سندًا فى الدعوى لا يعنى بطلان التصرف ذاته وإنما بطلان الورقة المثبتة له فحسب، ولا ينال ذلك من صحة التصرف أو يمنع من إثباته بأى دليل آخر مقبول قانونًا
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.