شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 35803 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/14

محكمة النقض الدوائر المدنية إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: إثبات العلاقة الإيجارية". حكم "عيوب التدليل: القصور ومخالفة الثابت بالأوراق". دعوى "الدفاع فيها: الدفاع الجوهرى". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن عقد الإيجار".

المبدأ القضائي

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى الطاعن بإخلاء المطعون ضدهما الأول والثاني من أرض النزاع والتسليم لامتناعهما عن سداد الأجرة عن الفترة محل النزاع، على سند من ثبوت بطلان عقد الإيجار سند التداعي المؤرخ ../11/2017 والمنسوب صدوره لهما من مورث المطعون ضدهما بالبند الثالث - المالك السابق لها - رغم أن مجرد بطلان هذا العقد لا يحول دون الطاعن وإثبات العلاقة الإيجارية بالأدلة الأخرى المقبولة قانونًا، فإنه يكون معيباً (بالقصور في التسبيب)، وقد حجبه هذا عن بحث دفاع الطاعن الجوهري بشأن ثبوت علاقة الإيجار عن الأرض محل النزاع بأدلة أخرى خلاف عقد الإيجار المشار إليه وعن تمحيص المستندات المقدمة منه تدليلاً على صحة هذا الدفاع، مما يوجب نقضه

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن عقد الإيجار
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة