شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 35803 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/14

محكمة النقض الدوائر المدنية إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: إثبات العلاقة الإيجارية". حكم "عيوب التدليل: القصور ومخالفة الثابت بالأوراق". دعوى "الدفاع فيها: الدفاع الجوهرى". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن عقد الإيجار".

المبدأ القضائي

وأنه ولئن كان إثبات العلاقة الإيجارية واستخلاص توافر الصفة في المؤجر أو عدم توافرها من المسائل الموضوعية التي تخضع لمطلق سلطان محكمة الموضوع مما تقتنع به من أدلة الدعوى دون معقب عليها من محكمة النقض، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون قد استندت في قضائها إلى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن عقد الإيجار
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة