مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 3536 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/03/28
المبدأ القضائي
أن صورة المحرر الرسمي التي لم تصدر عن الموظف المختص بإعطائها هذا الوصف الذي يشهد توقيعه عليها بأنها مطابقة للأصل المحفوظ لديه، لا تعتبر صورة رسمية وإنما مجرد صورة عرفية لا قيمة لها في الإثبات ما لم يقبلها خصم من تمسك بها صراحةً أو ضمناً
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.