شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 3536 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/03/28

محكمة النقض الدوائر المدنية إثبات "طرق الإثبات: الكتابة: صـــور الأوراق الرسمية: مدى حجيتها" "حجيــــة الصــــور العرفيـــــة". بطلان "بطلان الأحكام: حالاته: إغفال بحث الدفاع الجوهرى والقصور فى أسباب الحكم الواقعية". دعوى "الدفاع فيها: الدفاع الجوهرى".

المبدأ القضائي

أن صورة المحرر الرسمي التي لم تصدر عن الموظف المختص بإعطائها هذا الوصف الذي يشهد توقيعه عليها بأنها مطابقة للأصل المحفوظ لديه، لا تعتبر صورة رسمية وإنما مجرد صورة عرفية لا قيمة لها في الإثبات ما لم يقبلها خصم من تمسك بها صراحةً أو ضمناً
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة