شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 3536 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/03/28

محكمة النقض الدوائر المدنية حكم "بطلان الحكم وانعدامه: ما يؤدى إلى بطلان الحكم" "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال".

المبدأ القضائي

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين بصفاتهم قد تمسكوا في صحيفة استئنافهم بدفاع مؤداه أن المادة ۱۸۰ من قانون المرافعات قد أوجبت وجود نسخة الحكم الأصلية حتى يمكن استخراج صورة رسمية منه، وأنه لما كانت أوراق الدعوى قد خلت من النسخة الأصلية للحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة ١٩٦٦ مدنى محكمة القاهرة الابتدائية، كما خلت سجلات المحكمة المنشأة بعد الحريق الحاصل بها في عام ۱۹۸۹ من قيد تلك الدعوى بسجلاتها، مما يتعذر معه استخراج صورة بسيطة من الحكم الصادر فيها، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع الجوهري ولم يقسطه حقه من البحث والتمحيص، وأقام قضاءه بإلزام الطاعنين بصفاتهم بتسليم المطعون ضدها الأولى صورة بسيطة من الحكم الصادر في الدعوى آنفة البيان تطابق البيانات الواردة بصحيفة الدعوى استناداً إلى أن البيانات الواردة بتلك الصحيفة تتطابق مع البيانات الواردة بالشهادة المقدمة من المطعون ضدها الأولى والصادرة من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، وأن ملف الدعوى تعذر إخراجه بسبب الحريق الذي نشب بالمحكمة، رغم أن الثابت بتلك الشهادة أن الدعوى المذكورة غير مقيدة بالسجلات المنشأة بالمحكمة بعد الحريق، بما يعيب الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 180 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة