مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 31958 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/02/14
المبدأ القضائي
أن القاعدة العامة في مدة التقادم وفقاً لنص المادة ٣٧٤ من القانون المدني خمس عشرة سنة ميلادية وهذه المدة تسرى بالنسبة إلى كل التزام لم ينص القانون في خصوصه على مدة أخرى، كما تسرى على الأحكام ويستثنى من ذلك الحالات التي وردت في قوانين خاصة، وقد نص في كل منها على مدة التقادم.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.