شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 31958 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/02/14

محكمة النقض الدوائر المدنية تقادم "التقادم المسقط: مدة التقادم: التقادم الطويل" "الدفع بالتقادم". حكم "عيوب التدليل: القصور".

المبدأ القضائي

أن القاعدة العامة في مدة التقادم وفقاً لنص المادة ٣٧٤ من القانون المدني خمس عشرة سنة ميلادية وهذه المدة تسرى بالنسبة إلى كل التزام لم ينص القانون في خصوصه على مدة أخرى، كما تسرى على الأحكام ويستثنى من ذلك الحالات التي وردت في قوانين خاصة، وقد نص في كل منها على مدة التقادم.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 374 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة