مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 31958 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/02/14
المبدأ القضائي
أنه لما كان النص في المادة ۱۸۱ من قانون المرافعات على أن "تختم صورة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها بخاتم المحكمة ويوقعها الكاتب بعد أن يزيلها بالصيغة التنفيذية، ولا تُسلم إلا للخصم الذى تعود عليه منفعة من تنفيذ الحكم، ولا تُسلم له إلا إذا كان الحكم جائزاً تنفيذه"، وفي المادة ۱۸۳ منه على أنه "لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا في حال ضياع الصورة الأولى، وتحكم المحكمة التي أصدرت الحكم في المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية عند ضياع الأولى بناءً على صحيفة تعلن من أحد الخصوم إلى خصمه الآخر" يدل على أن الشروط المنصوص عليها في المادة ۱۸۱ سالفة البيان لتسليم الصورة التنفيذية الأولى أو إجابه طلب تسليم صورة تنفيذية ثانية يتسع لبحث أي دفع أو دفاع يبديه المدعى عليه من شأنه ألا يُحكم للمدعى بطلبه باعتبار أن تحقيقه والفصل فيه من إجراءات الخصومة ذاتها، إلا إذا كان هذا الدفاع يثير مسألة تخرج عن اختصاص المحكمة المرفوع إليها الدعوى
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 181 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 183 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.