شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 31958 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/02/14

محكمة النقض الدوائر المدنية تقادم "التقادم المسقط: مدة التقادم: التقادم الطويل" "الدفع بالتقادم". حكم "عيوب التدليل: القصور".

المبدأ القضائي

أنه إذا دفع أمام محكمة الموضوع بالتقادم تعين عليها - من تلقاء نفسها - أن تبحث شروطه القانونية بما في ذلك مدته وما قد يعتريها من وقف أو انقطاع متى طالعتها أوراق الدعوى بوجود سبب لوقف التقادم أو انقطاعه وتوفرت لها العناصر الواقعية للفصل فيها، وتعين عليها أن تقول كلمتها فيه بغير طلب من الخصوم، لأن من شأن وجوده أن يحول دون اكتمال مدة التقادم التي يجب على المحكمة أن تتثبت من انقضائها قبل أن تُجيب المتمسك بالتقادم إلى طلبه
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة