مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 27211 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/17
المبدأ القضائي
أن صحيفة افتتاح الدعوى هى الأساس الذى تقوم عليه كل إجراءاتها ويترتب على عدم إعلانها عدم انعقاد الخصومة ما لم يمثل الخصم بالجلسة بحسبان أن الحضور يقوم مقام الإعلان ، ومن ثم فإذا لم يُعلن المدعى عليه بصحيفة افتتاح الدعوى أو شاب إعلانه بها عوارًا فلا يترتب عليها ثمة إجراء أو حكم صحيح في تلك الدعوى لعدم انعقاد الخصومة فيها طالما لم يحضر المراد إعلانه بالجلسات أمام المحكمة التي نظرتها ، ويكفي أن يتمسك ذلك الخصم بهذا النوع من البطلان حتى تبحثه المحكمة ، فإذا ما تمسك به الأخير تعين على محكمة الموضوع القضاء به متى تيقنت من تحققه، وإلا كان حكمها مشوبًا بالعوار.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.