شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 27211 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/17

محكمة النقض الدوائر المدنية إعلان "بطلان الإعلان" "آثار الإعلان: انعقاد الخصومة بالإعلان أو بالحضور". بطلان "بطلان الأحكام: من حالاته". حكم "تسبيب الأحكام: ضوابط التسبيب" "عيوب التدليل: القصور ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق" " بطلان الحكم وانعدامه". دعوى دعوى "إجراءات رفع الدعوى: التكليف بالحضور: انعقاد الخصومة بالإعلان أو الحضور" "إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه: الدفاع الجوهري".

المبدأ القضائي

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن الأول تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بعدم إعلانه بصحيفة افتتاح الدعوى، وأنه لم يحضر بجلسات محكمة أول درجة، وإذ كان موضوع الدعوى هو فسخ عقد البيع لإخلال الطاعنين بالتزاماتهما مع التعويض، وهو بذلك يكون غير قابل للتجزئة ولا يحتمل الفصل فيه سوى حلٍ واحدٍ بعينه ويستلزم أن يكون الحكم واحداً بالنسبة لجميع المحكوم عليهم، الأمر الذى تكون معه الخصومة لم تنعقد فيها بما يقضي إلى بطلان الحكم الابتدائي الذي فصل في موضوع الدعوى، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن ذلك الدفع رغم جوهريته ولم يفطن إلى هذا النظر وما يوجبه من القضاء ببطلان الحكم الابتدائي لصدوره في خصومة لم تنعقد صحيحة والوقوف بقضائه عند هذا الحد لورود الاستئناف المطروح عليه على غير خصومة ومضى- من بعد- إلى الفصل في موضوع الاستئناف رغم امتناع ذلك عليه قانوناً منعاً للإخلال بمبدأ من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام التقاضي وهو مبدأ التقاضي على درجتين، فإنه فوق مخالفته للثابت من الأوراق وإخلاله بحق الدفاع يكون معيباً بالقصور الذي أسلمه إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة