شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 27211 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/17

محكمة النقض الدوائر المدنية إعلان "بطلان الإعلان" "آثار الإعلان: انعقاد الخصومة بالإعلان أو بالحضور". بطلان "بطلان الأحكام: من حالاته". حكم "تسبيب الأحكام: ضوابط التسبيب" "عيوب التدليل: القصور ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق" " بطلان الحكم وانعدامه". دعوى دعوى "إجراءات رفع الدعوى: التكليف بالحضور: انعقاد الخصومة بالإعلان أو الحضور" "إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه: الدفاع الجوهري".

المبدأ القضائي

أن الحكم يجب أن يشتمل في ذاته على ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وبذلت في سبيل ذلك كل الوسائل التي من شأنها أن توصلها إلى ما ترى أنه الواقع، وإلا كان قاصر البيان.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة