مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 22579 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/17
المبدأ القضائي
أن النص في المادة 31 مكرراً من قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 والمضافة بالقانون رقم 148 لسنة 2006 – المنطبق على واقعة النزاع – على أنه استثناءاً من أحكام المادتين (31،30) من هذا القانون يجوز التصرف في العقارات أو الترخيص بالانتفاع بها أو باستغلالها بطريق الاتفاق المباشر لواضعي اليد عليها الذين قاموا بالبناء عليها أو لمن قام باستصلاحها واستزراعها من صغار المزارعين بحد أقصى مائة فدان في الأراضي الصحراوية والمستصلحة وعشرة أفدنة في الأراضي الزراعية القديمة، وكذلك بالنسبة إلى زوائد التنظيم، وفى غير ذلك من حالات الضرورة لتحقيق اعتبارات اجتماعية أو اقتصادية تقتضيها المصلحة العامة، وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية يتضمن الشروط التي يلزم توافرها لأجراء التصرف أو الترخيص وتحديد السلطة المختصة بإجرائه واعتماده وأسس تقدير المقابل العادل له وأسلوب سداده، وكان رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قراره رقم 2041 لسنة 2006 نص في المادة السابعة منه على أن " يصدر الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة بحسب الأحوال قراراً بتشكيل لجان تختص بمباشرة إجراءات التعامل طبقاً لأحكام القانون رقم 48 لسنة 2006 وذلك على النحو التالي: أولاً: اللجنة الفنية – ثانياً لجنة التقييم ويتم تشكيلها من عناصر فنية ومالية وقانونية ذات خبرة وتختص بتحديد المقابل العادل الذى يتم التعامل على أساسه بما يكفل التوازن بين المصلحة العامة للدولة والبعد الاجتماعي والاقتصادي لواضعي اليد ومراعاة ما يأتي: (تاريخ وضع اليد ومدته ، طبيعة استغلال العقار والعائد منه إن وجد، سعر المتر أو الفدان وقت التعامل، ما تم إنفاقه بمعرفة واضع اليد حتى تاريخ التعامل، موقع العقار ومدى اتصاله بالمرافق العامة، وغير ذلك من عناصر مؤثرة في تقدير المقابل)، وتعد اللجنة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تلقيها تقرير اللجنة الفنية تقريراً بنتائج أعمالها يوضح به الأسس التي استندت إليها في تحديد المقابل العادل للتعامل، ويتم إعلان تقرير اللجنة بلصقه على مقر الوحدة المحلية، ولكل ذي شأن التظلم من التقرير خلال خمسة عشر يوماً من الإعلان إلى اللجنة التي تتولى إبداء رأيها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التظلم" يدل على أن المشرع رأى لاعتبارات خاصة أن يكون بيع الأراضي لواضعي اليد عليها الذين قاموا بالبناء عليها أو لمن قام باستصلاحها واستزراعها من صغار المزارعين وأن يكون ثمنها معادلاً لقيمتها وقت البيع وذلك بمراعاة الأسس التي أوردتها المادة السابعة من قرار رئيس الوزراء المشار إليه (رقم 2041 لسنة 2006 )، ومقتضى ذلك أن تحديد الإدارة لثمن البيع ليس مطلقاً يتوقف على محض إرادتها تقدره كيفما تشاء، وإنما يخضع عند المنازعة لسلطة قاضى الموضوع الذى يملك رد التقدير إلى السعر المناسب وقت البيع بمراعاة الأسس المشار إليها وبغير معقب من محكمة النقض عليه في ذلك طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة لها سندها من الأوراق.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 48 — الإجراءات الجنائية القديم
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.