مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 22579 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/17
المبدأ القضائي
إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد حجب نفسه عن بسط رقابته على مدى ملاءمة تقدير لجنة التثمين لسعر أرض التداعي وقت التعامل بمقولة أن قرار التثمين أصبح نهائيا وأن جهة الإدارة وحدها لها الحق في تقدير ثمن المتر من أملاكها استنادا إلى مبدأ سلطان الإرادة وحرية التعاقد، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.