شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 22579 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/17

محكمة النقض الدوائر المدنية أمـــــوال "أمــــوال الدولــة الخاصة: تملكها". بيع "بعض أنواع البيوع: بيع أملاك الدولة الخاصة: تقدير ثمن المبيع". حكم "عيوب التدليل: القصور ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق".

المبدأ القضائي

إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد حجب نفسه عن بسط رقابته على مدى ملاءمة تقدير لجنة التثمين لسعر أرض التداعي وقت التعامل بمقولة أن قرار التثمين أصبح نهائيا وأن جهة الإدارة وحدها لها الحق في تقدير ثمن المتر من أملاكها استنادا إلى مبدأ سلطان الإرادة وحرية التعاقد، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة