شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 20341 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/07

محكمة النقض الدوائر المدنية التزام "آثار الالتزام: التعويض الاتفاقي". تعويض "صور التعويض: التعويض الاتفاقى: الشرط الجزائى" "التعويض عن الإخلال بالتزام تعاقدى: الشرط الجزائى" "من دعاوى التعويض: دعوى التعويض عن الإخلال بالتزام تعاقدى: تقديره وأساسه". حكم "عيوب التدليل: القصور والخطأ في تطبيق القانون". عقد "آثار العقد: أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين" "زوال العقد: فسخ العقد".

المبدأ القضائي

أن الشرط الجزائي باعتباره تعويضاً اتفاقياً هو التزام تابع لالتزام أصلي في العقد، والقضاء بفسخه يرتب سقوط الالتزامات الأصلية فيسقط الالتزام التابع بسقوطها ويزول أثره ولا يصح الاستناد إلى المسئولية العقدية لفسخ العقد وزواله يكون الاستثناء – وإن كان لذلك محل – إلى أحكام المسئولية التقصيرية طبقاً للقواعد العامة، بيد أن ذلك محله أن يكون الشرط الجزائي متعلقًا بالالتزامات التي ينشئها العقد قبل عاقديه باعتباره جزاء الإخلال بها مع بقاء العقد قائمًا، فإذا كان هذا الشرط مستقلًا بذاته غير متعلق بأي من تلك الالتزامات، فلا يكون ثمة تأثير علي وجوده من زوال العقد ما دام الأمر فيه يتضمن اتفاقًا مستقلًا بين العاقدين ولو أُثبت بذات ورقة العقد
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة