شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض

الطعن رقم 20341 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/07

محكمة النقضالدوائر المدنيةالتزام "آثار الالتزام: التعويض الاتفاقي". تعويض "صور التعويض: التعويض الاتفاقى: الشرط الجزائى" "التعويض عن الإخلال بالتزام تعاقدى: الشرط الجزائى" "من دعاوى التعويض: دعوى التعويض عن الإخلال بالتزام تعاقدى: تقديره وأساسه". حكم "عيوب التدليل: القصور والخطأ في تطبيق القانون". عقد "آثار العقد: أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين" "زوال العقد: فسخ العقد".

المبدأ

إذ كان الثابت أن الطاعن بصفته قد اتفق مع المطعون ضده على أن الفسخ يرتب تعويضًا تم الاتفاق عليه وهو خصم ۷ ٪ من إجمالي قيمة الشقة موضوع الحجز كمصروفات إدارية وتعويض اتفاقي من المبلغ المدفوع، ومن ثم تتحقق لهذا الشرط الذي تضمنه العقد بالبند الثالث منه ذاتيته واستقلاله عما تضمنه العقد الذي فسخ لعدم سداد المطعون ضده للأقساط المستحقة عليه مما لا يعتبر معه هذا الاتفاق التزامًا تابعًا للالتزام الأصلي في العقد يسقط بسقوطه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبًا (بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب)
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة