شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 12221 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/07

محكمة النقض الدوائر المدنية إثبات " إجراءات الإثبات: طلب إلزام الخصم تقديم ورقة تحت يده". عقد "بعض أنواع العقود: عقود الخدمات: ماهيتها".

المبدأ القضائي

إن عقود الخدمات - وهي العقود التي يلتزم بموجبها أحد الطرفين بتقديم أو نقل خدمة معينة للطرف الآخر مقابل أن يلتزم الأخير بسداد قيمتها مثل عقود (نقل التيار الكهربائي والمياه والغاز الطبيعي وخدمات الاتصالات وخدمات البنوك ...... إلخ) - تقتضي وفقًا لطبيعتها أن يستأثر الطرف مقدم الخدمة بتحديد مقدار وقيمة الاستهلاك وأُسس المحاسبة والإمساك بالمستندات والدفاتر والأوراق المعدة لإثبات ذلك، فإنه إذا ما ثارت منازعة بينه وبين الطرف الآخر- متلقي الخدمة حول تلك الأسس – اقتضت الرجوع إلى هذه المستندات وتلك الأوراق - فلا يستقيم تكليف الطرف متلقي الخدمة بإثبات ما لا يمكنه إثباته إلا بتقديم الطرف مقدم الخدمة ما تحت يده من مستندات ما كان الطرف الثاني ليتحصل عليها إلا عن طريق مقدم الخدمة ذاته، وإلا عُد ذلك تكليفًا بمستحيل بالمخالفة للقاعدة الأصولية أنه "لا تكليف بمستحيل"، ويتعين في هذه الحالة أن يلتزم مقدم الخدمة بتقديم كافة المستندات المتعلقة بموضوع النزاع والمنتجة في الدعوى واللازمة لبيان وجه الحق فيها متى طُلب منه ذلك، فإذا ما قعد عن ذلك عُد قعوده قرينة لصالح متلقي الخدمة ويلقي بعبء الإثبات على مقدمها.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة