مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 12221 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/07
المبدأ القضائي
أن المادتين ١٤٧، ١٤٨ من القانون المدني أن العقد شريعة المتعاقدين وأنه يجب تنفيذه طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه وإنما يتناول أيضًا ما هو من مستلزماته وفقًا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام
النصوص القانونية المذكورة صراحة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.