شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 11055 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/02/07

محكمة النقض الدوائر المدنية بطلان "بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري والقصور في أسباب الحكم الواقعية". حكم "عيوب التدليل: القصور: ما يُعد كذلك". دعوى "إجراءات نظر الدعوى: الدفاع فيها: الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه: الدفاع الجوهري". صورية "إثبات الصورية: الغير في الصورية" "العقود والتصرفات القانونية التي ترد عليها الصورية: الصورية في عقد البيع". عقد "آثار العقد: أثر العقد بالنسبة للخلف الخاص والغير" "صورية العقد".

المبدأ القضائي

إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعنين قد تمسكا في دفاعهما أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأنهما كانا حسنا النية وقت تعاقدهما مع المطعون ضده ثانياً - البائع لهما -
وأنه لا يسري في حقهما سوي عقد البيع المؤرخ ../../2014 سند ملكيته للأرض موضوع النزاع، وهو العقد الظاهر بالنسبة لهما حتي ولو كان التصرف صورياً وذلك باعتبارهما من الغير بالنسبة لهذا العقد، وذلك عملاً بنص المادة 244/١ من القانون المدني، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع ولم يعن بفحصه وتمحيصه مع أنه دفاع جوهري من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوي، وانتهي في قضائه إلي رد أرض النزاع إلي المطعون ضده أولاً على أثر قضاء محكمة أول درجة بفسخ عقد البيع المار بيانه وإعمالاً لنص المادة 160 من ذات القانون، بالرغم ما أثبته الحكم المستأنف ولم ينفيه الحكم المطعون فيه من توافر حسن النية في حق الطاعنين، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 244 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة
المادة 160 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة