مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 21568 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/17
المبدأ القضائي
إذ كان الطاعن بصفته قد أقام الدعوى بطلب إلزام المطعون ضده بأداء مبلغ .... ألف جنيه والعوائد على سند من أنه يداين المطعون ضده بهذا المبلغ بموجب شيك بنكي مستحق السداد فإن الدعوى الراهنة بحسب المطلوب فيها والسبب القانوني الذى ترتكز عليه هي دعوى مطالبة بالقيمة المالية للشيك محل التداعي وعوائد هذه القيمة في حدود المبلغ المطالب به، ولما كانت هذه الدعوى تختلف عن الدعوى الجنائية المترتبة على إعطاء هذا الشيك بدون رصيد ذلك أن قيمة الشيك هي عن دين سابق على الواقعة الجنائية وغير مترتب عليها ولا أثر له في ثبوت وقوعها، فإن لازم ذلك أن الحكم الجنائي في الجنحة المنوه عنها سلفًا ليست له حجية في الدعوى المدنية الحالية بالمطالبة بمبلغ الشيك وعوائده ولا يقيد المحكمة المدنية بشأن المديونية بمبلغ الشيك، ومن ثم كان يتعين على محكمة الموضوع الالتفات عن الدعوى الجنائية آنفة الذكر والقضاء في موضوع الدعوى في ضوء الأدلة المقدمة إليها، وإذ خالف الحكم الابتدائي هذا النظر وقضى بوقف الدعوى تعليقًا لحين الفصل في الجنحة المشار إليها بحكم بات وسايره في ذلك الحكم المطعون فيه، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.