شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 12667 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/17

محكمة النقض الدوائر المدنية حكم "إصدار الأحكام: منطوق الحكم: إغفال الفصل في بعض الطلبات" "عيوب التدليل: القصور ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".

المبدأ القضائي

أن النص في المادة 193 من قانون المرافعات أنه "إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه" يدل على أن مناط الأخذ به أن تكون المحكمة قد أغفلت عن سهو أو غلط الفصل في طلب موضوعي إغفالاً كلياً يجعله باقياً معلقاً أمامها، أما إذا كان المستفاد من أسباب الحكم أو منطوقه أنها قضت صراحةً أو ضمناً برفض الطلب، كانت وسيلة تصحيح الحكم هي بالطعن فيه بإحدى طرق الطعن المقررة في القانون

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 193 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة