شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 12667 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/17

محكمة النقض الدوائر المدنية نقض "أسباب الطعن: الأسباب غير المقبولة والواردة على غير محل".

المبدأ القضائي

إذ كان البين أن سبب النعي موجه لقضاء الحكم الابتدائي بعدم جواز نظر الطلبات الأصلية والاحتياطية في الدعوى الفرعية لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم .... لسنة ۲۰۱۷ مدني كلي ميت غمر، واستئنافها رقم .... لسنة ۷۳ ق المنصورة، ومن بين هذه الطلبات الاحتياطية طلب الطاعن باعتبار العقد المؤرخ ..../..../2006 عقد إيجار ينتهي بانتهاء الثمن المحدد به، - وهو الطلب الذي لم تفصل فيه المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه على قولها إن محكمة أول درجة أغفلته ولم تفصل فيه ومازال معلقاً أمامها، ووقف الحكم المطعون فيه عند حد القضاء بتأييد حكم أول درجة فيما قضى به في الطلبات الأصلية في الدعوى الفرعية بعدم جواز نظرها، الأمر الذي يكون معه النعي لم يصادف محلًا من قضاء الحكم المطعون فيه، ومن ثم غير مقبول

تصنيف المكتب الفني

نقض "أسباب الطعنالأسباب غير المقبولة والواردة على غير محل
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة