مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 12318 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/17
المبدأ القضائي
أن النص في المادة 70 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع جعل توقيع الجزاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن منوط بأمرين أولهما أن يثبت تقصير المدعى في إتمام الإعلان في الميعاد، ثانياً أن توازن المحكمة بين مصلحة المدعى عليه فى توقيع هذا الجزاء ومصلحة المدعى فى عدم توقيعه، وتقدر أى المصلحتين أولى بالرعاية من الأخرى، إذ قد يكون الضرر الذى يصيب المدعى من اعتبار الدعوى كأن لم تكن أشد جسامة من الضرر الذى يصيب المدعى عليه من مجرد بقاء الدعوى منتجة لآثارها دون أن يعلم بها لمدة تجاوز الثلاثة أشهر، وبذلك يمكن تحقيق العدالة بين مصلحة كل من الطرفين دون إجحاف بأحدهما، فإذا لم يكن تمام الإعلان راجعاً إلى فعل المدعى فقد تخلف شرط إعمال هذا الجزاء المنصوص عليه فى المادة 70 من قانون المرافعات
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 70 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.