مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 12318 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/17
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قدموا صحيفة الاستئناف إلى قلم الكتاب بتاريخ 3/7/2024، وتحدد لنظره جلسة 18/9/2024، ووجه الطاعنون الإعلان بها إلى المطعون ضدهم في الموطن الذي حددوه بصحيفة الدعوى المبتدأة المقامة منهم- وهو ... -، وبتاريخ 7/9/2024 أثبت المحضر القائم بالإعلان عدم الاستدلال عليهم، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 17/12/2024 للإعلان، وبها قدم الطاعنون إعلانًا غير منفذ لعدم الاستدلال، كما حضر وكيل المطعون ضدهم وطلب تطبيق الجزاء المنصوص عليه في المادة 70 من قانون المرافعات، مما مفاده أن عدم إتمام الإعلان بصحيفة الاستئناف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب لم يكن راجعاً إلى فعل الطاعنين، وإنما يرجع إلى تأجيل المحكمة للاستئناف للإعلان إلى ما بعد مرور ثلاثة أشهر وإلى تقصير المحضر القائمبالإعلان في الاستدلال عن محل إقامة المطعون ضدهم الوارد بصحيفة الدعوى المبتدأة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً (بالخطأ في تطبيق القانون
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 70 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.