مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 13376 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/02/17
المبدأ القضائي
أن عقد البيع ولو لم يكن مشهراً فإنه ينقل إلى المشترى - فيما عدا حق الملكية - جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع والدعاوى المرتبطة بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها استناداً إلى أن العقد العرفي يمنح المشترى الحق في استلام المبيع لأنه من الآثار التي تنشأ عن عقد البيع الصحيح.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.