مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 7722 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/02/05
المبدأ القضائي
أنه يجوز لمن كسب من البائع حقاً على المبيع كمشتر ثان أن يثبت بكافة طرق الإثبات صورية البيع الصادر عن سلفه لآخر صورية مطلقة ولو كان البيع مسجلاً ليزيل العوائق القائمة في سبيل تحقيق أثر عقده هو وذلك باعتباره من الغير بالنسبة إلى ذلك التصرف الصوري.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.