شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 7722 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/02/05

محكمة النقض الدوائر المدنية دعوى " أنواع من الدعاوى : دعوى الطرد للغصب " . صـوريـة " إثـبـات الـصـوريــة " أدلــة الـصـوريــة : عبء إثبات الصورية " " الـعـقـود والـتـصـرفــات الــقــانــونـيـة الـتـي تــرد عـلـيـهـا الـصـوريــة: الـصــوريــة في عقد البيع " " المصلحة في الطعن بالصورية : مناطها " .

المبدأ القضائي

أنه يجوز لمن كسب من البائع حقاً على المبيع كمشتر ثان أن يثبت بكافة طرق الإثبات صورية البيع الصادر عن سلفه لآخر صورية مطلقة ولو كان البيع مسجلاً ليزيل العوائق القائمة في سبيل تحقيق أثر عقده هو وذلك باعتباره من الغير بالنسبة إلى ذلك التصرف الصوري.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة