شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 29533 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/05

محكمة النقض الدوائر المدنية اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية : اختصاص المحاكم العادية : القضاء العادى صاحب الولاية العامة: مايخرج من ولاية المحاكم العادية : اختصاص القضاء الادارى " .

المبدأ القضائي

إذ كان الثابت أن دعوى النزاع محل الطعن تدور حول طلب إزالة التعديات التي أقامها المطعون ضده الأول بالمخالفة للإقرار الصادر منه المؤرخ ۱۱/۳/۱۹۹۸ دون أن تتعلق بثمة قرار إداري فإن الاختصاص بنظر الدعوى يكون لجهة القضاء العادى، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى الاختصاص ولائياً بنظر دعوى النزاع بتصديه للفصل في موضوعها فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ويكون النعى في هذا الخصوص غير مقبول.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة