مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 29533 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/05
المبدأ القضائي
أن التنفيذ العيني هو الأصل، ولا يستعاض عنه بالتعويض النقدي إلا إذا استحال التنفيذ العيني.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.