مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 26984 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/03
المبدأ القضائي
إذ كان الطاعن قد تمسك بدفاعه أمام محكمة الموضوع أنه الأسبق في وضع اليد على العين محل النزاع منذ تاريخ شرائها في ١٠ / 4/2014، فتكون له الأفضلية عليها، غير أن الحكم المطعون انتهى إلى طرده والمطعون ضدهم سالفي الذكر منها وتسليمها للمطعون ضدها الأولى دون أن يمحص هذا الدفاع ودون أن يبحث مدى أفضلية الأخيرة في تسلمها دون الطاعن الحائز لها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.