شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 26984 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/03

محكمة النقض الدوائر المدنية بطلان " بطلان الأحكام: حالاته: إغفال بحث الدفاع الجوهري. بيع " صورية عقد البيع: أثرها ". دعوى " إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري". صورية " إثبات الصورية: العقود والتصرفات القانونية التي ترد عليها الصورية: الصورية في عقد البيع " " من أنواع الصورية: الصورية المطلقة ".

المبدأ القضائي

إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن ملكيته للعين محل النزاع آلت إليه بالشراء من المطعون ضده الثاني بالعقد الابتدائي المؤرخ 10/4/٢٠١٤ والذي آلت إليه ملكية العين من المطعون ضدها الثالثة، وأن عقد البيع سند شراء المطعون ضدها الأولى والصادر عن نفس البائع - والدتها - المطعون ضدها الثالثة صوري صورية مطلقة، وطلب - باعتباره من الغير - إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك ، إذ من شأن ثبوت هذه الصورية محو هذا العقد من الوجود وإزالة كافة العوائق التي تصادف الطاعن في سبيل تحقيق أثر عقد شرائه لتلك العين محل التداعي، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع ولم يعن بفحصه وتمحيصه والرد عليه بما يجابهه رغم كونه دفاعًا جوهريًا من شأنه – لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، فإنه يكون معيبًا بالقصور في التسبيب.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة