شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 26984 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/03

محكمة النقض الدوائر المدنية بطلان " بطلان الأحكام: حالاته: إغفال بحث الدفاع الجوهري. بيع " صورية عقد البيع: أثرها ". دعوى " إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري". صورية " إثبات الصورية: العقود والتصرفات القانونية التي ترد عليها الصورية: الصورية في عقد البيع " " من أنواع الصورية: الصورية المطلقة ".

المبدأ القضائي

أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعًا جوهريًا.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة